بالعربيّة بالإجماع والنصّ البياني وغيره ، فلو أوقع بالترجمة فسدت الصلاة قطعاً.
وقال المحقّق الكركي : في ( شرح القواعد ) : ( على القول بوجوب التسليم يجب فيه ما يجب في التشهّد من الجلوس بقدره مطمئناً اختياراً ، وعربيّته مع القدرة أو إمكان التعلّم ، ومراعاة المنقول ، فلو نكرّ : ( السلام ) ، أو اقتصر على بعضه لم يجزِ ، خلافاً للمحقّق (١) : ، ودعواه صدق التسليم عليه متوقّفة على الدليل ، وكذا لو جمع الرحمة أو وحّد البركات ، ونحو ذلك ) (٢) ، انتهى.
قلت : لو ضاق الوقت عن تعلّم العربية وأمكن أحد صيغ السلام التي لم تنقل في الصلاة لم يبعد إجزاؤها ، بل تعيّنها ، فإن تعذّر جميع الصيغ الواردة في التسليم لم يبعد إجزاء الترجمة ، و ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها ) (٣) ، فإن كان شيء من ذلك لا عن تفريط فلا إثم ، وإلّا أثِمَ وإن أجزى ، والله العالم.
وذهب المحقّق نجم الدين : وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه ، إلى وجوب أحد الصيغتين تخييراً ، إمّا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أو السلام عليكم ، ولا نعلم قائلاً قبله.
قال رحمهالله : ( والتحقيق أنه إن بدأ بـ : « السلام علينا » وعلى عباد الله الصالحين ، كان التسليم الآخر مستحبّاً ، فيأتي بأحسن ما قيل ، وإن بدأ بـ : « السلام عليكم » أجزى هذا اللفظ ، وكان قوله ورحمة الله وبركاته ، مستحبّاً يأتي به ما شاء ) (٤) ، انتهى.
ونقله عنه الشهيد : في ( الذكرى ) ، ثمّ قال : ( إلزامه بوجوب صيغة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تخييراً قول حدث في زمانه فيما أظنّه أو قبله بيسير ، فإن بعض شرّاح رسالة سلّار أومأ إليه ، واحتجاجه بصدق اسم التسليم عليه محلّ النزاع ، فإن راوي هذا الخبر مسنداً من العامّة ، أو مرسلاً من الخاصّة يزعم أن ( اللام ) في التسليم للعهد ، وهو التسليم المعروف المخرج من الصلاة عندهم لا غيره ، ولأن
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٣٦.
(٢) جامع المقاصد ٢ : ٣٢٧.
(٣) البقرة : ٢٨٦.
(٤) المعتبر ٢ : ٢٣٦.