وأورد عليه في ( الذكرى ) بأن ادّعاءه صدق التسليم على كلّ منهما محلّ النزاع قال : ( ولأن راوي هذا الخبر مسنداً من العامّة ومرسلاً من الخاصّة يزعم أن ( اللام ) في التسليم للعهد ، وهو التسليم المعروف المخرج من الصلاة عندهم لا غيره ، وعبارة التسليم قد صارت متعارفة بين الخاصّة والعامّة في السلام عليكم ، يعلم ذلك بتتبّع الأخبار والتصانيف ، حيث يذكر فيها ألفاظ السلام المستحبّة ثمّ يقال بعدها : وبعد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ثمّ يسلّم ، وهذا تصريح منهم بأن اسم التسليم الشرعي مختصّ بصيغة السلام عليكم ) (١). ثمّ استشهد على ذلك بكلام الشيخ : في ( الخلاف ) (٢) ولا يخفى أن ما ذكره إنما يضرّ المحقّق لو لم يكن له شاهد من النصّ على أن السلام علينا قاطع للصلاة ومحلّل لها.
وأمّا إذا استشهد بالنصوص الصريحة فيه من غير معارض فكلّا ، لأنه دلّت النصوص على أنها تتحلّل بقول السلام علينا ، ولا شكّ أن اسم التسليم شامل له حقيقة ، وما ادّعاه من صيغة حقيقة في العبارة الأُخرى إن سُلّم ففي عرف الفقهاء ، ثمّ إن ترقّينا له ففي عرف الأئمّة عليهمالسلام أيضاً ، وأمّا في كلام النبيّ صلىاللهعليهوآله : فكلّا.
وبالجملة ، فالمحقّق : إنما استدلّ بالنصوص على تعميم التسليم الوارد في الحديث النبويّ ، ولا شبهة أنه لا يعارضه ما ذكره المصنّف رحمهالله تعالى ) ، انتهى.
وأقول : في كلام هذا الفاضل في الردّ هنا على الشهيد : والذبّ عن المحقّق : ضروب من الضعف لا تخفى :
منها : أن دعواه وجود الشواهد على كلام المحقّق ، وأن السلام علينا مخرجة من النصّ ، ممنوعةٌ ؛ لأنك قد عرفت ما في الأخبار التي استدلّ بها على صحّة الخروج بـ : « السلام علينا » ، وهذا الفاضل ممّن حقّق وبالغ في نفي دلالتها كما عرفت ،
__________________
(١) الذكرى : ٢٠٧ ( حجريّ ).
(٢) الخلاف ١ : ٣٧٦ / المسألة : ١٣٤ ، الذكرى : ٢٠٧ ( حجريّ ).