وذهب يحيى بن سعيد : في ( الجامع ) إلى وجوب السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال رحمهالله : ( والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) (١) ، وهذا مذهب انفرد به وحده ، ولا نعلم به قائلاً من الأُمّة غيره ، ولا شكّ أنه مخالف لكلّ من سبقه ولحقه ، ولا نعلم له عليه دليلاً ، وهو اعلم بما قال ، فلا شكّ أنه شاذّ نادر في غاية الشذوذ والندرة ، فيجب الإعراض عنه على كلّ حال.
ويمكن أن يكون تمسّك بصحيح ميسر : أو حسنه عن الباقر : صلوات الله عليه ـ أنه قال شيئان يفسد الناس بهما صلاتَهم : قول الرجل : تبارك اسمك ، وتعالى جدّك ، ولا إله غيرك ، وإنما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم ، وقول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (٢).
فإن المفسد مخرج ، وهذا لا يصحّ التمسّك به ؛ لأن المراد منها قول ذلك في التشهّد الأوّل مطلقاً ، أو التشهّد الأوّل والثاني قبل الشهادتين ، كما هو عمل عامّة العامّة.
والوجه في البطلان حينئذٍ مخالفة الكيفيّة المتلقّاة من الشارع في العبادة ، وذلك مبطل قطعاً ، وإلّا فذكر هذه الصيغة بعد الشهادتين والصلاة على محمّد : وآله قبل السلام عليكم في الأخبار وكتب العصابة أكثر من أن يحصى ، على أنها معارضة بما سمعت من الأخبار المستفيضة.
واحتمل فيها فاضل ( المناهج ) : أن المراد بإفسادها الصلاة إذا قيل في التشهّد الأوّل ، أو إذا قصد به الخروج منها ، والوجه الأوّل احتمله جماعة من الأكابر ، والثاني حسن لا من حيث الإتيان بها على كلّ حال ، بل من حيث قصد الخروج حينئذٍ ، فإنه مخالف للمشروع.
وفي ( الذكرى ) (٣) أن يحيى بن سعيد : خرج في هذا عن الإجماع من حيث لا
__________________
(١) الجامع للشرائع : ٨٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٠ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٠٩ ، أبواب التشهّد ، ب ١٢ ، ح ١.
(٣) الذكرى : ٢٠٦ ( حجريّ ).