حيث جملتها لا آخر كلّ جزء على حدة ، وإنما الخروج من كلّ جزء بكماله.
وقوله رحمهالله : ( إنه يكفي في تعيين الصلاة والأداء ما تقدّم من نيّتها وإرادة الخروج منها الآن ) يومئ إلى ما ذكرناه ؛ إذ لا يتمّ إلّا على ما قرّرناه ، فلا تغفل.
ثمّ قال رحمهالله تعالى ـ : ( الثاني : إن اعتبرنا نيّة الخروج وعيّن الخروج عن صلاةٍ ليس متلبّساً بها ؛ فإن كان عمداً بطلت الصلاة بفعل مناقضها ، وإن كان غلطاً ففيه إشكال منشؤُه النظر إلى قصده في الحال فتبطل الصلاة ، وإلى أنه في حكم الساهي ، والأقرب صحّة الصلاة إن قلنا بعدم نيّة الخروج ؛ لأنها على ما افتتحت عليه.
وإن قلنا بوجوب نيّة الخروج احتمل ذلك أيضاً ، صرفاً للنيّة إلى الممكن ، وأن الغالط كالقاصد إلى ما هو بصدده ، وإن كان سهواً فالأقرب أنه كالتسليم ناسياً في أثناء الصلاة ، فيجب له سجدتا السهو ، ثمّ يجب التسليم ثانياً بنيّة الخروج.
ولو قلنا : لا يجب نيّة الخروج ، لم يضرّ الخطأ في التعيين نسياناً كالغلط ، أمّا العمد فمبطل على [ تقديري (١) ] القول بوجوب نيّة الخروج والقول بعدمه ، وكذا لو سلّم بنيّة عدم الخروج به فإنه يبطل على القولين ) (٢).
قلت : هذا أيضاً تفريع على أفراده بنيّة ، وإلّا فلا يتصوّر أن يقصد المصلّي لفرض الظهر مثلاً أني أُسلّم في فرض المغرب. أو : أن الآن آخر جزء منها. لا بنيّة العدول إلى الأُخرى في حال يصحّ فيه ذلك.
غاية ما يمكن تصوّره أن يقصد : [ إني (٣) ] أُسلّم تسليماً ليس هو تسليم الصلاة التي أنا متلبّس بها الآن. وهذا مبطل للصلاة قطعاً ؛ لأنه تلاعب ، ولأنه يستلزم قصد الخروج منها وإبطالها ، ولأنه لا خلاف في أنه إذا تعمّد التسليم في أثناء الصلاة بطلت ، وهذا كذلك.
__________________
(١) في المخطوط : ( تقدير ).
(٢) الذكرى : ٢٠٩ ( حجريّ ).
(٣) في المخطوط : ( أن ).