والمذكورين في القسم الثاني وإن اشتركوا في الأسماء ، كسائر الرواة المشتركين فيها. وعليه فلو ذكر شخصاً في أحد القسمين فوثقه ، وذكره ثانياً في القسم الثاني بدون توثيق ، ولم يحصل التمييز بينهما لا يصح العمل بروايته اعتماداً على ذلك التوثيق بعد احتمال أنه الثاني الذي لم يوثق. فيجري عليه جميع أحكام المشترك حتى لو صدر التوثيق من غير الشيخ لراوي بهذا الاسم.
وقد حدث ذلك في القاسم بن محمد الجوهري ، حيث ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الامام الصادق (ع) ( ص ٢٧٦ ) ، وفي أصحاب الامام الكاظم (ع) ( ص ٣٥٨ ) ، وفي باب ( من لم يروِ عن الأئمة (ع) ص ٤٩٠ ) ، فان ذكره في أصحاب الامامين (ع) وإن لم يدل على تعدده ، لعدم المانع من رواية شخص واحد عنهما معاً ، وإنما الاشكال في ذكره ثالثاً في ذاك الباب. ولذا استظهر ابن داود منه التعدد في ( رجاله ) حيث قال : « إن الشيخ ذكر القاسم بن محمد الجوهري في رجال الكاظم عليهالسلام ، وقال : كان واقفياً. وذكر في باب من لم يروِ عن الأئمة (ع) : القاسم بن محمد الجوهري روى عنه الحسين بن سعيد. فالظاهر أنه غيره ، والأخير ثقة » (١).
وأورد عليه استاذنا المحقق الخوئي بأن ذكر الشيخ الطوسي للرجل في ذينك القسمين لا يكشف عن تعدده ، وإنما يدل على أنه صحب الامام (ع) ولم يروِ عنه بالذات بل بالواسطة ، حيث أعد القسم الأول لذكر من صحب الأئمة (ع) سواء روى عنهم بالذات ، أو بالواسطة ، وأعد القسم الثاني لذكر من لم يرو عنهم (ع) بالذات. نعم لو ذكر رجلاً في القسم الثاني وذكره في باب أصحاب النبي (ص) من القسم الأول دل على تعدده ، حيث عنون تلك الباب بمن روى عن النبي (ص) من الصحابة ، فيختص بمن
__________________
١ ـ رجال ابن داود ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧.