ويكره ايقاع العقد والقمر في برج العقرب ، وايقاعه في محاق الشهر.
مسألة ٤ : يستحب ان يكون الزفاف ليلاً والوليمة قبله أو بعده ، وصلاة ركعتين عند الدخول ، وان يكونا على طهر ، والدعاء بالمأثور بعد ان يضع يده على ناصيتها وهو : « اللهم على كتابك تزوجتها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً ولا تجعله شرك الشيطان » وأمرُها بمثله ، ويسأل الله تعالى الولد الذكر.
مسألة ٥ : تستحب التسمية عند الجماع ، وان يكون على وضوء سيما إذا كانت المرأة حاملاً ، وان يسأل الله تعالى ان يرزقه ولداً تقياً مباركاً زكياً ذكراً سوياً.
ويكره الجماع في ليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند الزوال إلاّ يوم الخميس ، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة من الشهر إلاّ شهر رمضان ، وفي ليلة النصف من الشهر وآخره ، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء.
ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعارياً ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل ، ولا يكره معاودة الجماع بغير غسل.
ويكره النظر الى فرج الزوجة ، والكلام بغير ذكر الله وان يجامع وعنده من ينظر اليه ـ حتى الصبي والصبية ـ ما لم يستلزم محرماً والا فلا يجوز.
مسألة ٦ : ينبغي ان لا يردّ الخاطب إذا كان ممن يرضى خلقه ودينه ، فعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إلاّّ تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير ».