مسألة ٧ : يُستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين.
مسألة ٨ : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، واما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها ، ولو وطئها قبل اكمال التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الاثم على الاقوى ، ـ والافضاء هو التمزق الموجب لاتحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتحاد الجميع ـ ولو افضاها لم تخرج عن زوجيته ، فتجري عليها احكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة اختها معها وغيرها ، ولكن قيل : يحرم عليه وطؤها ابداً. إلاّ أن الاقوى خلافه ، ولا سيما إذا اندمل الجرح ـ بعلاج أو بغيره ـ نعم تجب عليه دية الافضاء ، وهي دية النفس ان طلقها ، بل وإن لم يطلقها على المشهور ، ولا يخلو عن وجه ، وتجب عليه نفقتها ما دامت مفضاة وإن نشزت أو طلقها ، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الاحوط.
ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية ، ولكن الاحوط وجوب الاِنفاق عليها كما لو كان الافضاء قبل إكمال التسع ، ولو افضى غير الزوجة بزناء أو غيره تثبت الدية ، ولكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة الاَبدية وعدم وجوب الانفاق عليها.
مسألة ٩ : لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلاّ لعذر كالحرج أو الضرر ، أو مع رضاها ، أو اشتراط تركه عليها حين العقد ، والاحوط عدم اختصاص الحكم بالدائمة فيعم المنقطعة ايضاً ، كما ان الاحوط عدم اختصاصه بالحاضر فيعم المسافر ، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوّت على الزوجة حقّها ، ولاسيما إذا لم يكن