لضرورة عرفية كما إذا كان لمجرد التنزّه والتفرّج.
مسألة ١٠ : يجوز العزل ـ بمعنى افراغ المني خارج القبل حين الجماع ـ عن الزوجة المنقطعة وكذا الدائمة على الاقوى ، نعم الظاهر كراهته (١) الا مع رضاها أو اشتراطه عليها حين العقد ، واما منع المرأة زوجها من الانزال في قبلها فالاظهر حرمته إلاّ برضاه أو اشتراطه عليه حين التزويج ، ولكن لا تثبت عليها دية النطفة على الاقوى.
مسألة ١١ : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر الى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتى العورة وكذا لمس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه.
مسألة ١٢ : يجوز للرجل النظر الى ما عدا العورة من مماثله ، شيخاً كان المنظور اليه أو شاباً ، حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، أي خوف الافتتان والوقوع في الحرام ، وهكذا الحال في نظر المرأة الى ما عدا العورة من مماثلها ، وأما العورة ـ وهي القبل والدبر والبيضتان ، كما مر في احكام التخلي ـ فلا يجوز النظر اليها حتى بالنسبة الى المماثل ، نعم حرمة النظر الى عورة الكافر والصبي المميز تبتني على الاحتياط اللزومي.
مسألة ١٣ : يجوز للرجل ان ينظر الى جسد محارمه ـ ما عدا العورة ـ
__________________
(١) هذا حكم الحرة واما الامة فيجوز العزل عنها مطلقاً من غير كراهة ، وليعلم ان الموضوع للاحكام المذكورة في هذا الكتاب هو الحر والحرة ، واما العبد والامة فيختلفان عنهما في بعض الاحكام ، وقد اهملنا - في الغالب - التعرض لاحكامهما لعدم الابتلاء بها في هذا العصر.