بيتها بغير اذنه كذلك فالمشهور انها لا تستحق النفقة ايضاً ، ولكن الاَحوط وجوباً عدم سقوطها بذلك ، واما المهر فلا يسقط بالنشوز بلا اشكال.
مسألة ٣٥٢ : كما يسقط بالنشوز حق الزوجة في النفقة يسقط به حقها في القسم والمواقعة كل أربعة اشهر أيضاً ، ويستمر الحال كذلك مادامت ناشزة فاذا رجعت وتابت رجع الاِستحقاق.
مسألة ٣٥٣ : إذا نشزت الزوجة جاز للزوج ان يتصدى لاِرجاعها الى طاعته ، وذلك بأن يعظها أوّلاً فان لم ينفع الوعظ هجرها في المضجع إذا احتمل نفعه ، كأن يحوّل إليها ظهره في الفراش ، أو يعتزل فراشها إذا كان يشاركها فيه من قبل ، فان لم يؤثر ذلك ايضاً جاز له ضربها إذا كان يؤمِّل معه رجوعها الى الطاعة وترك النشوز ، ويقتصر منه على اقل مقدار يحتمل معه التأثير ، فلا يجوزالزيادة عليه مع حصول الغرض به ، وإلاّ تدرج الى الاقوى فالاقوى ما لم يكن مدمياً ولا شديداً مؤثراً في اسوداد بدنها أو احمراره ، واللازم ان يكون ذلك بقصد الاِصلاح لا التشفي والاِنتقام ، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغُرم.
وإذا لم تنفع معها الاجراءات المتقدّمة واصرّت على نشوزها فليس للزوج ان يتّخذ ضدها اجراءً آخر سواء أكان قولياً كإيعادها بما لا يجوز له فعله ـ بخلاف الاِيعاد بما يجوز له كالطلاق أو التزويج عليها ـ أو كان فعلياً كفرك اُذنها أو جرّ شعرها أو حبسها أو غير ذلك ، نعم يجوز له رفع امره الى الحاكم الشرعي ليلزمها بما يراه مناسباً كالتعزير ونحوه.
مسألة ٣٥٤ : إذا نشز الزوج على زوجته بمنعها حقوقها الواجبة عليه فلها المطالبة بها ووعظه وتحذيره ، فان لم ينفع فلها رفع امرها الى الحاكم