الشرعي وليس لها هجره ولا ضربه والتعدي عليه.
مسألة ٣٥٥ : إذا امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها جاز لها ان تأخذها من ماله بدون اذنه ، ويجوز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي لاِجباره على الاِنفاق ، فان لم يتيسر هذا ولا ذاك واضطرت الى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها اطاعته حال اشتغالها بتلك الوسيلة ، وهل لها الامتناع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال أم لا؟ فيه اشكال ، والاِحتياط لا يترك.
مسألة ٣٥٦ : إذا امتنع الزوج عن الاِنفاق مع قدرته عليه فرفعت الزوجة امرها الى الحاكم الشرعي ، ابلغه الحاكم بلزوم احد الاَمرين عليه : اما الاِنفاق أو الطلاق ، فان امتنع عن الاَمرين ولم يمكن الاِنفاق عليها من ماله ـ ولو ببيع عقاره إذا توقف عليه ـ ولا اجباره على الطلاق جاز للحاكم ان يطلقها بطلبها ، وإذا كان الزوج غير قادر على الاِنفاق على زوجته وجب عليه طلاقها إذا لم ترض بالصبر معه ، فاذا لم يفعل جاز لها ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي فيأمر الزوج بالطلاق ، فان امتنع وتعذر اجباره عليه طلّقها الحاكم ، ويقع الطلاق بائناً في الصورتين ، ولا فرق فيما ذكر بين الحاضر والغائب وسيأتي حكم المفقود في محلة.
مسألة ٣٥٧ : إذا امتنع الزوج عن الاِنفاق على زوجته أو كان عاجزاً عن الاِنفاق عليها فتعمّد اخفاء موضع اقامته ؛ لكي لا يتسنى للحاكم الشرعي ـ فيما إذا رفعت الزوجة امرها اليه ـ ان يتخذ بشأنه الاجراءات المترتبة المتقدّمة ، ففي هذه الحالة هل يجوز للحاكم ان يقوم بطلاق زوجته تلبية لطلبها فيما إذا تعذر عليه تنفيذ ما يتقدم الطلاق من الاِبلاغ وغيره أم