الفصل التاسع
في أحكام الاَولاد والولادة
مسألة ٣٦٧ : يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع بشروط :
الاول : دخوله بها مع العلم بالاِنزال أو احتماله ، أو الاِنزال على ظاهر الفرج. واما مع انتفاء الاَمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة اخرى كالانبوبة ونحوها ، واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به اشكال.
الثاني : مضيّ ستة اشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه الى زمن الولادة ، فلو جاءت المرأة بولد حي كامل لاَقل من ستة اشهر من ذلك الحين لم يلحق بالزوج.
الثالث : عدم التجاوز عن اقصى مدة الحمل وهو سنة على الاَظهر ، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها اكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به.
مسألة ٣٦٨ : إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد بالزوج ولا يجوز له نفيه وان وطئها آخر فجوراً فضلاً عما لو اتهمها بالفجور ، ولا ينتفي عنه لو نفاه ان كان العقد دائماً إلاّ باللعان ، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً وجاءت بولد امكن إلحاقه به ، فانّه وان لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
مسألة ٣٦٩ : إذا عزل عن زوجته اثناء الجماع وحملت لم يجز له نفي الولد لمكان العزل مع احتمال سبق المني قبل النزع من غير تنبه ، أو احتمال بقاء شيء من المنيّ في المجرى وحصول اللقاح به عند العود الى