الايلاج ، ويلحق بالعزل في ذلك ما إذا انزل قبل الدخول ثم جامع من غير ان يتأكد من عدم تلوث الآلة بالمني وخلو المجرى منه تماماً.
مسألة ٣٧٠ : الحكم بلحوق الولد بالزوج وعدم جواز نفيه عن نفسه مع تحقق الشروط المتقدّمة يختص بصورة الشك واحتمال كونه منه ، واما مع حصول العلم له بخلافه ـ من طريق فحص الدم أو غيره من الطرق العلمية الحديثة ـ فعليه ان يعمل بمقتضى علمه.
مسألة ٣٧١ : إذا اختلف الزوجان في تحقق الدخول الموجب لاِلحاق الولد أو ما بحكمه وعدمه ، فادّعته المرأة ليلحق الولد به وانكره الزوج.
أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادّعى انها اتت به من خارج.
أو اختلفا في المدة مع الاتفاق في اصل الدخول او ما بحكمه والولادة ، فادّعى ولادتها لدون ستة اشهر وادّعت هي خلافه كان القول قوله بيمينه ، ولو ادّعى ولادته لاَزيد من اقصى الحمل وانكرت هي فالقول قولها بيمينها ويلحق به الولد ولا ينتفي عنه إلاّ باللعان.
مسألة ٣٧٢ : لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد ، فان لم يمكن لحوقه بالثاني وامكن لحوقه بالاول ـ كما إذا ولدته لاَقل من ستة اشهر من وطء الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن اقصى الحمل من وطء الاول ـ فهو للاول ، ويتبين بذلك بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدّة وتحرم عليه مؤبداً لوطئه اياها.
وان انعكس الامر ـ بان أمكن لحوقه بالثاني دون الاول ـ كأن ولدته لاَزيد من اكثر الحمل من وطء الاول ولاَقل الحمل دون الاَقصى من وطء الثاني ، لحق بالثاني.