وان لم يمكن لحوقه بأحدهما ـ بان ولدته لاَزيد من اقصى الحمل من وطء الاول ولاَقل من ستة اشهر من وطء الثاني ـ انتفى منهما.
وان أمكن لحوقه بهما ـ بان كانت ولادته لستة اشهر من وطء الثاني ودون اقصى الحمل من وطء الاَوّل ـ فهو للثاني.
مسألة ٣٧٣ : لو طلّقها فوطئها آخر في عدّتها غير الرجعية لشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزوج بعد العدّة فتجيء فيه الصور الاَربع المتقدّمة إلاّ ان في الصورة الاَخيرة ـ وهي ما إذا امكن اللحوق بكل منهما ـ وجهين وهما : اللحوق بالاخير والقرعة بينهما واوجههما الثاني. وهكذا الحال في المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطئها الغير شبهة في عدّتها.
مسألة ٣٧٤ : إذا كانت في عصمة زوج أو في العدّة الرجعية منه فوطئها آخر بشبهة ثم أتت بولد ، فان امكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به ، وان لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما ، وان امكن لحوقه بكل منهما اقرع بينهما ويعمل بما تقتضيه القرعة.
مسألة ٣٧٥ : إذا وطىَ امرأة ليست بذات بعل ولا في عدّة الغير لشبهة وجاءت بولد وامكن لحوقه به يلحق به ولو وطئها لشبهة اكثر من واحد وامكن لحوقه بكل منهم اقرع بينهم.
مسألة ٣٧٦ : إذا ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه احدهما بالآخر عمل بالقرعة.
مسألة ٣٧٧ : انما يرجع الى القرعة في الموارد المتقدّمة ونظائرها فيما إذا لم يتيسر رفع الاشكال والاشتباه بالرجوع الى طريقة علمية بينة لا تتخللها الاِجتهادات الشخصية ـ كما يقال ذلك بشأن بعض الفحوصات