الفصل العاشر
في النفقات
تجب النفقة بأحد اسباب اربعة : الزوجية ، والقرابة ، والملك ، والاِضطرار.
١ ـ الزوجية
مسألة ٤١٣ : تجب نفقة الزوجة على الزوج فيما إذا كانت دائمة ومطيعة له فيما يجب اطاعته عليها ، فلا نفقة للزوجة المتمتع بها إلاّ مع الشرط ، كما لا نفقة للزوجة الناشزة على تفصيل تقدّم في المسألة ( ٣٥١ ) ، وقد تقدّم ايضاً بيان ما يتحقق به النشوز وان سقوط نفقة الناشزة مشروط بعدم توبتها فاذا تابت وعادت الى الطاعة رجع الاستحقاق.
مسألة ٤١٤ : لا فرق في وجوب الاِنفاق على الزوجة بين المسلمة والكتابية ، واما المرتدة فلا نفقة لها فان تابت قبل مضي العدّة استحقّت النفقة وإلاّ تبين من زوجها كما تقدّم.
مسألة ٤١٥ : الظاهر ثبوت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف إلا مع وجود قرينة على الاسقاط ولو كانت هي التعارف الخارجي ، والاظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاِستمتاع منها على زوجها خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً غير قابل للتمتع والتلذذ ، وكذا الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لاَن يستمتع منها ، نعم لو كانت الزوجة مراهقة وكان الزوج مراهقاً أو كبيراً أو كان الزوج مراهقاً