وكانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذذ والاِستمتاع منها.
مسألة ٤١٦ : لا تسقط نفقة الزوجة بعدم تمكينها له من نفسها لعذر من حيض أو نفاس أو احرام أو اعتكاف واجب أو مرض مدنف أو غير ذلك ، ومن العذر ما لو كان الزوج مبتلى بمرض معدٍ خافت من سرايته إليها بالمباشرة.
مسألة ٤١٧ : إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وان كانت اكثر من نفقتها في الحضر ، وكذا يجب عليه بذل اُجور سفرها ونحوها مما تحتاج اليه من حيث السفر ، وهكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجة بنفسها في سفر ضروري يرتبط بشؤون حياتها كأن كانت مريضة وتوقّف علاجها على السفر الى طبيب فانّه يجب على الزوج بذل نفقتها واجور سفرها.
واما في غيره من السفر الواجب كما إذا كان اداءً لواجب في ذمّتها كأن استطاعت للحج ، أو نذرت الحج الاِستحبابي بإذن الزوج ، وكذا في السفر غير الواجب الذي اذن فيه الزوج فليس عليه بذل اُجوره ، وهل يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وان كانت أزيد من نفقتها في الحضر أم لا؟ الظاهر ذلك ، نعم إذا علّق الزوج اذنه لها في السفر غير الواجب على اسقاطها لنفقتها فيه كلاً أو بعضاً وقبلت هي بذلك لم تستحقّها عليه.
مسألة ٤١٨ : تثبت النفقة لذات العدّة الرجعية مادامت في العدّة كما تثبت لغير المطلقة ، من غير فرق بين كونها حائلاً أو حاملاً ، ولو كانت ناشزة وطلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة إلاّ إذا تابت ورجعت الى