كسوة اُخرى ، ولو خرجت في اثناء المدة عن الاِستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق فان كان الدفع إليها على وجه الاِمتاع والاِنتفاع جاز له استردادها ان كانت باقية ، واما إذا كان على وجه التمليك فليس له ذلك.
مسألة ٤٢٧ : يجوز للزوجة ان تتصرف فيما تملكه من النفقة كيفما تشاء ، فتنقله الى غيرها ببيع او هبة او اجارة او غيرها الاّ اذا اشترط الزوج عليها ترك تصرف معين فيلزمها ذلك ، واما ما تتسلمه من دون تمليك للامتاع والانتفاع به فلا يجوز لها نقله الى الغير ولا التصرف فيه بغير الوجه المتعارف الاّ باذن من الزوج.
مسألة ٤٢٨ : النفقة الواجب بذلها للزوجة هو ما تقوم به حياتها من طعام وشراب وكسوة ومسكن واثاث ونحوها ، دون ما تشتغل به ذمتها ممّا تستدينه لغير نفقتها ، وما تنفقه على من يجب نفقته عليها ، وما يثبت عليها من فدية أو كفارة أو ارش جناية ونحو ذلك.
مسألة ٤٢٩ : إذا لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته وجب عليه تحصيله بالتكسب اللائق بشأنه وحاله ، وإذا لم يكن متمكّناً منه أخذ من حقوق الفقراء من الاَخماس والزكوات والكفارات ونحوها بمقدار حاجته في الاِنفاق عليها ، وإذا لم يتيسر له ذلك تبقى نفقتها ديناً عليه ، ولا يجب عليه تحصيلها بمثل الاِستيهاب والسؤال ، وهل تجب عليه الاِستدانة لها إذا امكنه ذلك من دون حرج ومشقة وعلم بالتمكن من الوفاء فيما بعد؟ الظاهر ذلك ، واما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء احتمالاً معتدّاً به ففي وجوبها عليه اشكال. هذا في نفقة الزوجة ، واما نفقة النفس فليست بهذه المثابة فلا يجب السعي لتحصيلها إلاّ بمقدار ما يتوقف عليه حفظ النفس