والعرض والتوقي عن الاِصابة بضرر بليغ ، وهذا المقدار يجب تحصيله بأيّة وسيلة حتى بالاِستعطاف والسؤال فضلاً عن الاِكتساب والاِستدانة.
مسألة ٤٣٠ : إذا كان الزوج عاجزاً عن تأمين نفقة زوجته أو امتنع من الاِنفاق عليها مع قدرته جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي على ما تقدّم تفصيله في الفصل الثامن.
مسألة ٤٣١ : إذا لم تحصل الزوجة على النفقة الواجبة لها كلاً أو بعضاً كماً أو كيفاً ؛ لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصله منها ديناً في ذمته كما تقدّمت الاِشارة اليه ، فلو مات اخرج من اصل تركته كسائر ديونه ، ولو ماتت انتقل الى ورثتها كسائر تركتها ، سواء طالبته بالنفقة في حينه أو سكتت عنها وسواء قدرها الحاكم وحكم بها أم لا ، وسواء عاشت بالعسر أو انفقت هي على نفسها ـ باقتراض أو بدونه ـ أو انفق الغير عليها تبرعاً من نفسه ، ولو انفق الغير عليها ديناً على ذمّة زوجها مع الاِستيذان في ذلك من الحاكم الشرعي اشتغلت له ذمّة الزوج بما انفق ، ولو انفق عليها تبرعاً عن زوجها لم تشتغل ذمّة الزوج له ولا للزوجة.
مسألة ٤٣٢ : نفقة الزوجة تقبل الاِسقاط بالنسبة الى الزمان الحاضر وكذا بالنسبة الى الاَزمنة المستقبلة على الاَظهر.
مسألة ٤٣٣ : لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقها على زوجها وان كانت غنية غير محتاجة.
مسألة ٤٣٤ : نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة ، فاذا لم يكن للزوج مال يفي بنفقة نفسه ونفقة زوجته انفق على نفسه فان زاد شيء صرفه إليها.