واما مع عدمه فالاظهر هو الجواز فيما عدا العورة ، وان كان الترك في غير السن والظفر أحوط.
مسألة ١٨ : يجب على المرأة ان تستر شعرها وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم ، واما الوجه والكفان فالاظهر جواز ابدائهما إلاّ مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرّم فيحرم الابداء حينئذٍ حتى بالنسبة الى المحارم.
هذا في غير المرأة المسنّة التي لا ترجو النكاح ، واما هي فيجوز لها ابداء شعرها وذراعها ونحوهما مما لا يستره الخمار والجلباب عادة ولكن من دون ان تتبرج بزينة.
مسألة ١٩ : لا يجب على الرجل التستر من الاجنبية وان كان لا يجوز لها ـ على الاحوط ـ النظر الى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره من بدنه كما تقدم.
مسألة ٢٠ : يستثنى من حرمة النظر واللمس ووجوب التستر في الموارد المتقدمة صورة الاضطرار ، كما إذا توقف استنقاذ الاجنبية من الغرق أو الحرق أو نحوهما على النظر أو اللمس المحرّم فيجوز حينئذٍ ، ولكن إذا اقتضى الاضطرار النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر اليه وبمقداره لا ازيد.
مسألة ٢١ : إذا اضطرت المرأة ـ مثلاً ـ الى العلاج من مرض وكان الرجل الاجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر الى بدنها ولمسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها ، ومع امكان الاكتفاء باحدهما ـ أي اللمس أو النظر ـ لا يجوز الآخر كما تقدم.