مسألة ٢٢ : إذا اضطر الطبيب أو الطبيبة في معالجة المريض ـ غير الزوج والزوجة ـ الى النظر الى عورته فالاحوط ان لا ينظر اليها مباشرة بل في المرآة وشبهها ، إلاّ إذا اقتضى ذلك النظر فترة اطول أو لم تتيسر المعالجة بغير النظر مباشرة.
مسألة ٢٣ : يجوز اللمس والنظر من الرجل للصبية غير البالغة ـ ما عدا عورتها كما عرف مما مر ـ مع عدم التلذذ الشهوي والريبة ، نعم الاحوط الاولى الاقتصار على المواضع التي لم تجر العادة بسترها بالملابس المتعارفة دون مثل الصدر والبطن والفخذ والاليين ، كما ان الاحوط الاولى عدم تقبيلها وعدم وضعها في الحجر إذا بلغت ست سنين.
مسألة ٢٤ : يجوز النظر واللمس من المرأة للصبي غير البالغ ـ ما عدا عورته كما عرف مما مر ـ مع عدم التلذذ الشهوي ، ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يمكن ان يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة ، وإلا وجب التستر عنه على الاحوط.
مسألة ٢٥ : الصبي والصبية غير المميزين خارجان عن احكام التستر وكذا النظر واللمس من غير تلذذ شهوي وريبة ، كما ان المجنون غير المميز خارج عن احكام التستر ايضاً.
مسألة ٢٦ : يجوز النظر الى النساء المبتذلات ـ اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف ـ بشرط عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة ، ولا فرق في ذلك بين نساء الكفار وغيرهن ، كما لا فرق فيه بين الوجه والكفين وبين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من بقية اعضاء البدن.
مسألة ٢٧ : الاحوط وجوباً ترك النظر الى صورة المرأة الاجنبية غير