وفيه فصول :
الفصل الاَوّل
في شروط المطلِّق والمطلَّقة والطلاق
١ ـ شروط المطلِّق
مسألة ٤٧٣ : يشترط في المطِّلق امور :
الامر الاَوّل : البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي لا مباشرة ولا بتوكيل الغير وان كان مميّزاً إذا لم يبلغ عشر سنين ، واما طلاق من بلغها ففي صحته اشكال فلا يترك مقتضى الاِحتياط فيه.
مسألة ٤٧٤ : كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة ولا بالتوكيل لا يصح طلاق وليّه عنه كأبيه وجدّه فضلاً عن الوصي والحاكم الشرعي.
الاَمر الثاني : العقل ، فلا يصح طلاق المجنون وان كان جنونه ادواريّاً إذا كان الطلاق في دور جنونه.
مسألة ٤٧٥ : يجوز للاَب والجدّ للاَب ان يطلّق عن المجنون المطبق زوجته مع مراعاة مصلحته ، سواء أبلغ مجنوناً أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ ـ فان لم يكن له أب ولا جدّ كان الاَمر الى الحاكم الشرعي.
واما المجنون الادواري فلا يصح طلاق الولي عنه وان طال دوره بل