يطلّق هو حال افاقته ، وكذا السكران والمغمى عليه فانه لا يصح طلاق الولي عنهما ، بل يطلّقان حال افاقتهما.
الاَمر الثالث : القصد ، بان يقصد الفراق حقيقة فلا يصح طلاق السكران ونحوه ممّن لا قصد له معتدّاً به ، وكذا لو تلفظ بصيغة الطلاق في حالة النوم أو هزلاً أو سهواً أو غلطاً او في حال الغضب الشديد الموجب لسلب القصد فانه لا يؤثر في الفرقة ، وكذا لو أتى بالصيغة للتعليم أو للحكاية أو للتلقين أو مداراة لبعض نسائه مثلاً ولم يرد الطلاق جدّاً.
مسألة ٤٧٦ : إذا طلّق ثم ادّعى عدم القصد فيه فان صدقته المرأة فهو وإلاّ لم يسمع منه.
الامر الرابع : الاِختيار ، فلا يصح طلاق المكره ومن بحكمه.
مسألة ٤٧٧ : الاِكراه هو إلزام الغير بما يكرهه بالتوعيد على تركه بما يضر بحاله مما لا يستحقه مع حصول الخوف له من ترتّبه ، ويلحق به ـ موضوعاً أو حكماًـ ما إذا امره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من إضراره به لو خالفه وان لم يقع منه توعيد أو تهديد ، وكذا لو امره بذلك وخاف المأمور من قيام الغير بالاضرار به على تقدير مخالفته.
ولا يلحق به موضوعاً ولا حكماً ما إذا اوقع الفعل مخافة اضرار الغير به على تقدير تركه من دون إلزام منه اياه ، كما لو تزوّج امرأة ثم رأى انّها لو بقيت في عصمته لوقعت عليه وقيعة من بعض اقربائها فالتجأ الى طلاقها فانه لا يضر ذلك بصحة الطلاق.
وهكذا الحال فيما إذا كان الضرر المتوّعد به ممّا يستحقه كما إذا قال ولي الدم للقاتل طلّق زوجتك وإلاّ قتلتك. أو قال الدائن للغريم : طلّق