الحشفة دخول مقدارها بل الاَقرب كفاية صدق الاِدخال بالنسبة اليه ، ولا فرق في الدخول بين كونه في حال اليقظة والنوم حتى لو كان المُدخِل هي المرأة من غير شعور الرجل ، وكذا لا فرق بين وقوعه حلالاً وحراماً كما إذا دخل بها في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض ، وكذا لا فرق بين كون الزوج كبيراً وصغيراً.
مسألة ٥٤٤ : لا تجب العدّة بمجرد الخلوة مع الزوجة وان كانت الخلوة تامة ولم يكن مانع من الدخول ، كما لا تجب بمباشرتها بغير الاِدخال من ملاعبة أو تقبيل أو تفخيذ.
٢ ـ الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات ، فانه لا عدّة عليها ايضاً وان دخل بها زوجها اشتباهاً أو على وجه محرم.
٣ ـ اليائسة ، فلا تجب عليها العدّة وان كانت مدخولاً بها ، ويتحقق اليأس ـ بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة ـ ببلوغها خمسين سنة قمرية سواء في ذلك القرشية وغيرها على الاَظهر.
مسألة ٥٤٥ : إذا طلّقت ذات الاقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست اكملت العدّة بشهر أو شهرين ، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهراً أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة.
مسألة ٥٤٦ : إذا ادّعت المرأة انها بلغت سن اليأس لم يقبل قولها إلاّ بالبينة على الاَظهر.
مسألة ٥٤٧ : المطلّقة التي تجب عليها العدّة على أقسام :
القسم الاَول : المطلَّقة غير الحامل التي يكون الطهـر الفاصل بيـن حيضتين منها أقل من ثلاثة اشهر ، وعدّتها ثلاثة قروء سواء أكانت مستقيمة