الحيض ، بان كانت تحيض في كل شهر مرة كما هو المتعارف في اغلب النساء ، ام كانت تحيض في كل شهر ازيد من مرة ، أو كانت تحيض في كل شهرين مرة ، وسواء أكانت معتادة بأقسامها أم لا.
مسألة ٥٤٨ : المراد بالقروء الاطهار ، ويكفي في الطهر الاَول مسمّاه ولو كان قليلاً ، فلو طلّقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين اجراء صيغة الطلاق والحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الاطهار الثلاثة واحتاجت في انتهاء عدّتها الى اطهار ثلاثة اخرى فتنتهي عدّتها برؤية الحيضة الرابعة ، ولو تخلل زمان طهرٍ بين الطلاق والحيض ولو كان لحظة احتسب ذلك الطهر اليسير من الاطهار الثلاثة وانتهت عدّتها برؤية الحيضة الثالثة ، والظاهر انه لا فرق بين الحيض الطبيعي وما كان بعلاج وكذا الحال في الطهر.
مسألة ٥٤٩ : بناءً على ما تقدم من كفاية مسمى الطهر في الطهر الاَول ولو لحظة ، وامكان ان تحيض المرأة في شهر واحد ازيد من مرة ، فأقل زمان يمكن ان تنقضي به العدّة ستة وعشرون يوماً ولحظتان بان كان طهرها الاَول لحظة ثم تحيض ثلاثة ايام ثم ترى اقل الطهر عشرة ايام ثم تحيض ثلاثة ايام ثم ترى اقل الطهر عشرة ايام ثم تحيض فبمجرد رؤية الدم الاَخير لحظة من اوله تنقضي العدّة ، وهذه اللحظة الاَخيرة خارجة عن العدّة وانما يتوقف عليها تمامية الطهر الثالث.
القسم الثاني : المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة اشهر أو أزيد ، وعدّتها ثلاثة أشهر.
القسم الثالث : المطلّقة غير الحامل التي تكون مسترابة ، وهي من لا