تحيض مع كونها في سن من تحيض اما لكونها صغيرة السن لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض غالب النساء ، واما لاِنقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلك ، وعدّتها ثلاثة اشهر ايضاً.
مسألة ٥٥٠ : المدار في الشهور على الشهر الهلالي ، فاذا طلّقها في اول الشهر اعتدّت الى ثلاثة اشهر هلالية ، وإذا طلّقها في اثناء الشهر اعتدّت بقية شهرها وشهرين هلاليين آخرين ومقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الاَول ثلاثين يوماً على الاَحوط وجوباً ، فمن طلّقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب مثلاً وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً وجب عليها أن تكمل نقص شهر رجب بالاعتداد الى غروب اليوم الحادي والعشرين من شوال ليكتمل بضم ما اعتدت به من شوال الى ايام العدّة من رجب ثلاثون يوماً.
مسألة ٥٥١ : قد علم ممّا تقدم ان المرأة إذا كانت تحيض بعد كل ثلاثة اشهر مرة فطلّقها زوجها في أول الطهر ومرت عليها ثلاثة اشهر بيض فقد خرجت من العدّة وكانت عدّتها الشهور لا الاَطهار ، وانه إذا كانت تحيض في كل ثلاثة اشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة اشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدّتها الاَطهار لا الشهور ، واما إذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحرّ مثلاً في اقل من ثلاثة اشهر مرة وفي البرد تحيض بعد كل ثلاثة اشهر مرة اعتدّت بالسابق من الشهور والاَطهار فان سبق لها ثلاثة اشهر بيض كانت عدّتها ، وان سبق لها ثلاثة اطهار كانت عدّتها ايضاً.
نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلّقها زوجها ورأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها وجهل سببه وانه حمل أو سبب آخر فالمشهور