الفصل الثاني
في عقد النكاح واحكامه
عقد النكاح على قسمين دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو : ( عقد لا تُعيّن فيه مدة الزواج ) وتسمى الزوجة فيه بـ ( الدائمة ). والعقد غير الدائم هو : ( عقد تعيّن فيه المدة ) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل وتسمى الزوجة فيه بـ ( المتعة ) و ( المتمتع بها ) و ( المنقطعة ).
مسألة ٣٠ : يشترط في النكاح ـ دواماً ومتعة ـ الايجاب والقبول اللفظيان ، فلا يكفي مجرد التراضي القلبي ولا الكتابة ولا الاِشارة المفهمة من غير الاخرس ، والاحوط لزوماً كونهما بالعربية مع التمكن منها ، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وان تمكن من التوكيل.
مسألة ٣١ : الاحوط تقديم الايجاب على القبول ، وان كان الاظهر جواز عكسه ايضاً إذا لم يكن القبول بلفظ ( قبلت ) أو نحوه مجرداً عن ذكر المتعلق ، فيصح ان يقول الرجل : ( اتزوجُكِ على الصداق المعلوم ) فتقول المرأة : ( نعم ) ، أو يقول الرجل : ( قبلت التزويج بكِ على الصداق المعلوم ) فتقول المرأة : ( زوجتُكَ نفسي ).
والاحوط ايضاً ان يكون الايجاب من جانب المرأة والقبول من جانب الرجل ، وان كان الاقوى جواز العكس ، فيصح ان يقول الرجل : ( زوجتُكِ نفسي على الصداق المعلوم ) فتقول المرأة : ( قبلت ).
مسألة ٣٢ : الاحوط ان يكون الايجاب في النكاح الدائم بلفظ النكاح