أو التزويج ، وان كان لا يبعد جواز انشائه بلفظ المتعة ايضاً إذا اقترن بما يدل على إرادة الدوام ، كما ان الاحوط ان يكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي ، وان كان الاظهر عدم اعتبارها.
مسألة ٣٣ : يجوز الاقتصار في القبول على لفظ ( قبلت ) أو ( رضيت ) بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكرت فيه ، فلو قال الموجب ـ الوكيل عن الزوجة ـ للزوج : ( انكحتُكَ موكلتي فلانة على المهر المعلوم ) فقال الزوج : ( قبلت ) من دون ان يقول : ( قبلتُ النكاح لنفسي على المهر المعلوم ) صحّ.
مسألة ٣٤ : إذا باشر الزوجان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل : ( انكحتُكَ نفسي ، أو انكحتُ نفسي منك ، أو لك ، على الصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلتُ النكاح ) صح العقد ، وكذا إذا قالت المرأة : ( زوجتُكَ نفسي ، أو زوجتُ نفسي منكَ ، أو بكَ ، على الصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلتُ التزويج ).
ولو وكّلا غيرهما وكان إسم الرجل أحمد وإسم المرأة فاطمة مثلاً فقال وكيل المرأة : ( انكحتُ موكِّلَكَ أحمد موكِّلَتي فاطمة ، أو انكحتُ موكِّلَتي فاطمة موكِّلَكَ ، أو من موكِّلِكَ ، أو لموكِّلِكَ أحمد ، على الصداق المعلوم ) فقال وكيل الزوج : ( قبلتُ النكاح لموكِّلِي أحمد على الصداق المعلوم ) صح العقد ، وكذا لو قال وكيلها : ( زوجتُ موكِّلَكَ أحمد موكِّلَتي فاطمة ، أو زوجتُ موكِّلَتي فاطمة موكِّلَكَ ، أو من موكِّلِكَ ، أو بموكِّلِكَ أحمد ، على الصداق المعلوم ) فقال وكيله : ( قبلتُ التزويج لموكِّلِي أحمد على الصداق المعلوم ).