ولو كان المباشر للعقد وليّهما فقال وليّ المرأة : ( انكحتُ ابنَكَ أو حفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة ، أو انكحتُ ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنَكَ أو حفيدَكَ ، أو من ابنِكَ أو حفيدِكَ ، أو لابنِكَ أو حفيدِكَ أحمد ) أو قال وليّ المرأة : ( زوجتُ ابنَكَ أو حفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة ، أو زوجتُ ابنتي أو حفيدَتي فاطمة ابنَكَ أو حفيدَكَ ، أو من ابنِكَ أو حفيدِكَ أو بابنِكَ أو حفيدِكَ أحمد على الصداق المعلوم ) فقال ولّي الزوج : ( قبلت النكاحَ أو التزويجَ لابني أو لحفيدي أحمد على الصداق المعلوم ) صحّ العقد ، وتعرف كيفية ايقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين اصيلاً وفي الطرف الآخر وكيلاً أو ولياً ، أو في أحد الطرفين ولياً وفي الآخر وكيلاً مما تقدم فلا حاجة الى التفصيل.
مسألة ٣٥ : لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب ، بل يصح الايجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر ، فلو قال : ( زوجتُكَ ) فقال : ( قبلت النكاح ) أو قال : ( انكحتُكَ ) فقال : ( قبلت التزويج ) ، صحّ وان كان الاحوط المطابقة.
مسألة ٣٦ : إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكف وإلاّ كفى وان كان اللحن في المادة ، فيكفي ( جوزتك ) في اللغة الدارجة بدل ( زوجتك ) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة.
مسألة ٣٧ : يعتبر في العقد القصد الى ايجاد مضمونه ، وهو متوقف على فهم معنى لفظ ( زوجت ) أو ما يقوم مقامه ولو بنحو الاجمال ، ولا يعتبر العلم بخصوصياته ولا تمييز الفعل والفاعل والمفعول مثلاً ، فإذا كان الموجب بقوله ( زوجت ) قاصداً ايجاد العُلْقة الخاصة المعروفة التي يطلق