عليها الزواج في اللغة العربية وكان الطرف الاخر قابلاً لذلك المعنى كفى.
مسألة ٣٨ : تشترط الموالاة بين الايجاب والقبول على المشهور ، وتكفي العرفية منها فلا يضر الفصل في الجملة بحيث يصدق معه ان هذا قبول لذلك الايجاب ، كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود والشروط وغيرهما وان كثرت.
مسألة ٣٩ : يشترط في صحة النكاح التنجيز ، فلو علّقه على امر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول بطل ، وهكذا اذا علّقه على امر حالي محتمل الحصول اذا كان لا تتوقف عليه صحة العقد ، واما اذا علّقه على امر حالي معلوم الحصول أو على امر مجهول الحصول ولكنه كان مما تتوقف عليه صحة العقد لم يضر ، كما إذا قالت المرأة في يوم الجمعة وهي تعلم انه يوم الجمعة : ( انكحتُكَ نفسي إن كان اليوم يوم الجمعة ) أو قالت : ( انكحتك نفسي إذا لم اكن اختَكَ ).
مسألة ٤٠ : يشترط في العاقد المجري للصيغة ان يكون قاصداً للمعنى حقيقة ، فلا عبرة بعقد الهازل والساهي والغالط والنائم ونحوهم ، ولا بعقد السكران وشبهه ممن لا قصد له معتداً به. كما يشترط فيه العقل فلا عبرة بعقد المجنون وان كان جنونه أدوارياً إذا أجرى العقد في دور جنونه. وكذلك يشترط فيه البلوغ فلا يصح عقد الصبي المميز لنفسه ـ وان كان قاصداً للمعنى ـ إذا لم يكن باذن الولي ، بل وان كان باذنه إذا كان الصبي مستقلاً في التصرف ، وأمّا إذا كان العقد من الولي وكان الصبي وكيلاً عنه في انشاء الصيغة ، أو كان العقد لغيره وكالة عنه أو فضولاً فاجازه ، أو كان لنفسه فاجازه الولي ، أو اجازه هو بعد البلوغ ففي صحته اشكال ، فلا يترك مراعاة