الفصل الرابع
في أحكام المفقود زوجها
مسألة ٥٨٨ : المفقود المنقطع خبره عن أهله على قسمين :
القسم الاَوّل : من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو ، وحكمها حينئذٍ لزوم الصبر والاِنتظار الى ان يرجع إليها زوجها أو يأتيها خبر موته ، أو طلاقه ، أو ارتداده ؛ فليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدة ، بل وان لم يكن له مال ينفق منه عليها ولم ينفق عليها وليّه من مال نفسه.
نعم إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي انّه قد هجرها تاركاً أداء ما لها من الحقوق الزوجية ، وقد تعمّد اخفاء موضعه لكي لا يتسنّى للحاكم الشرعي ـ فيما إذا رفعت الزوجة امرها اليه ـ ان يتصل به ويلزمه باحد الاَمرين ؛ اما اداء حقوقها ، أو طلاقها. ويطلّقها لو تعذر إلزامه بأحدهما ؛ ففي هذه الحالة يجوز للحاكم الشرعي ان يطلّقها فيما إذا طلبت منه ذلك ، فان حكم هذا المفقود حكم غيره المتقدّم في المسألة (٣٥٧).
القسم الثاني : من لا تعلم زوجته حياته ولا موته وفيه حالتان :
الحالة الاولى : ان يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته ، أو يقوم وليّه بالاِنفاق عليها من مال نفسه ، وفي هذه الحالة يجب على الزوجة الصبر والاِنتظار كما في القسم الاَوّل المتقدّم ، وليس لها المطالبة بالطلاق مادام ينفق عليها من مال زوجها أو من مال وليّه وان طالت المدة.
الحالة الثانية : ان لا يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته ، ولا