ينفق عليها وليّه من مال نفسه ، وحينئذٍ يجوز لها ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله في ذلك فيؤجلها أربع سنين ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدة ، فان انقضت السنين الاَربع ولم تتبين حياته ولا موته امر الحاكم وليّه بطلاقها ، فان لم يقدم على الطلاق أجبره على ذلك ، فان لم يمكن اجباره أو لم يكن له ولي طلّقها الحاكم بنفسه أو بوكيله فتعتدّ أربعة اشهر وعشرة ايام ، فاذا خرجت من العدّة صارت اجنبية عن زوجها وجاز لها ان تتزوج ممّن تشاء.
والظاهر اختصاص هذا الحكم بالنكاح الدائم فلا يجري في المتعة.
مسألة ٥٨٩ : ظاهر كلمات جمع من الفقهاء قدّس الله اسرارهم انّه كما لا يحق لزوجة المفقود غير المعلوم حياته ان تطالب بالطلاق إلاّ مع عدم توفر مال للزوج ينفق منه عليها وعدم انفاق وليّه عليها من مال نفسه كذلك لا يحق لها ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي مطالبة ايّاه بتأجيلها أربع سنوات والفحص عن زوجها خلال ذلك إلاّ بعد انقطاع الاِنفاق عليها من مال الزوج ومن مال وليّه ، ولكن الظاهر انّه يحق لها المطالبة بالتأجيل والفحص في حال الاِنفاق عليها ايضاً إذا احتمل نفاد مال الزوج وانقطاع وليّه عن الاِنفاق عليها قبل تبين حياته أو وفاته.
وفائدة ذلك انّه لو انقضت السنوات الاَربع وقد فحص خلالها عن الزوج ولم تتبين حياته ولا مماته جاز لزوجته المطالبة بالطلاق متى انقطع الاِنفاق عليها من ماله ومن مال وليّه من غير حاجة الى الاِنتظار اربع سنوات اخرى وتجديد الفحص خلالها عنه.
مسألة ٥٩٠ : إذا كانت للمفقود الذي لا تعلم حياته زوجات اخرى لم