ولا يترتب عليه اثر اصلاً فالظاهر سقوط وجوبه ، ولكن لا يجوز طلاقها قبل مضي المدة على الاَحوط.
مسألة ٦٠٢ : إذا تحقق الفحص التام قبل انقضاء المدة فان احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيداً لزم الفحص ، وان تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص ، ولكن يجب الاِنتظار الى تمام المدة على الاَحوط.
مسألة ٦٠٣ : إذا تمت السنوات الاَربع واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفى بالفحص في المدة المضروبة.
مسألة ٦٠٤ : يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الاَمر الى الحاكم قبل ان تطلَّق ولو بعد تحقق الفحص وانقضاء الاَجل ، فليست هي ملزمة باختيار الطلاق ، ولها ان تعدل عن اختيار البقاء الى اختيار الطلاق وحينئذٍ لا يلزم تجديد ضرب الاَجل والفحص بل يكتفى بالاَوّل.
مسألة ٦٠٥ : العدّة الواقعة بعد الطلاق من الولي أو الحاكم عدّة طلاق وان كانت بقدر عدّة الوفاة أربعة اشهر وعشراً ، وهو طلاق رجعي فتستحق النفقة ايامها ، وإذا حضر الزوج اثناء العدّة جاز له الرجوع اليها ، وإذا مات احدهما في العدّة ورثه الآخر ، ولو مات بعد العدّة فلا توارث بينهما وليس عليها حداد بعد الطلاق في ايام العدّة.
مسألة ٦٠٦ : إذا تبين موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدّة الوفاة ، وإذا تبين بعد انقضاء العدّة اكتفى بها ، سواء أكان التبين قبل التزويج من غيره أم بعده ، وسواء أكان موته المتبين وقع قبل الشروع في العدّة أم بعدها أم في اثنائها أم بعد التزوج من الغير ،