واما لو تبين موته في اثناء العدّة فهل يكتفى باتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حين التبين؟ وجهان أوجههما الثاني.
مسألة ٦٠٧ : إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الاَجل فان كان قبل الطلاق فهي زوجته ، وان كان بعده فان كان في اثناء العدة فله الرجوع اليها كما تقدم كما ان له ابقاءها على حالها حتى تنقضي عدتها وتبين منه ، وان كان بعد انقضائها فان تزوجت من غيره فلا سبيل له عليها كما مر ، وان لم تتزوج ففي جواز رجوعها اليه وعدمه قولان ، أقواهما الثاني.
مسألة ٦٠٨ : إذا تبين بعد الطلاق وانقضاء العدّة عدم وقوع المقدمات على الوجه المعتبر شرعاً ، كأن تبين عدم تحقق الفحص على وجهه ، أو عدم انقضاء مدة اربع سنوات ، أو عدم تحقق شروط الطلاق أو نحو ذلك ، لزم التدارك ولو بالاِستيناف ، وإذا كان ذلك بعد تزوجها من الغير كان باطلاً ، وان كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت عليه ابداً على الاَحوط ، نعم إذا تبين ان العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل ان يبلغ خبره إليها فالعقد وان كان باطلاً إلاّ انّه لا يوجب الحرمة الاَبدية حتى مع الدخول ؛ لعدم كونها حين وقوعه ذات بعل ولا ذات عدّة ، كما تقدّم في المسألة (١٩٨).
مسألة ٦٠٩ : إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الامارات العلم بموته جاز لها بينها وبين الله تعالى ان تتزوج بعد العدّة من دون حاجة الى مراجعة الحاكم ، وليس لاَحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم ، نعم في جواز الاِكتفاء بقولها لمن يريد الزواج بها ، وكذا لمن يصير وكيلاً عنها في ايقاع العقد عليها ، اشكال كما تقدّم في المسألة (٥٤).