مسألة ٦١٠ : ذكر بعض الاَكابر ان المفقود غير المعلوم حياته إذا امكن اعمال الكيفيات المتقدّمة من ضرب الاَجل والفحص لتخليص زوجته ولكن كان ذلك موجباً لوقوعها في المعصية لعدم صبرها عن الزوج يجوز للحاكم الشرعي المبادرة الى طلاقها تلبية لطلبها من دون اعمال تلك الكيفيات ، وكذلك إذا لم يكن لها من ينفق عليها خلال المدة المضروبة.
وذكر ايضاً ان المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم الشرعي ان يطلّقها استجابة لطلبها ، وكذلك المحبوس الذي لا يرجى اطلاقه من الحبس ابداً ، ولكن ما افاده قدس سره بعيد بل ممنوع.