مسألة ٦١١ : الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة ، وان كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة.
فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق فاذا انضم الى احدهما تطليقتان حرمت المطلَّقة على المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره.
مسألة ٦١٢ : يشترط في الخلع جميع ما تقدم اعتباره في الطلاق وهي ثلاثة أمور :
الاول : الصيغة الخاصة ، وهي هنا قوله : ( انت أو فلانة أو هذه طالق على كذا ) وقوله : (خَلعتُكِ على كذا ) أو : ( انت أو فلانة أو هذه مُخْتلِعة على كذا ) بكسر مختلعة وفي صحته بالفتح اشكال ، ولا يعتبر في الاَول الحاقه بقوله : ( فانت أو فهي مختلِعة على كذا ) كما لا يعتبر في الاخيرين الحاقهما بقوله : ( فهي أو فأنت طالق على كذا ) وان كان الالحاق أحوط وأولى ، ولا يقع الخلع بالتقايل بين الزوجين كما لا يقع بغير لفظي الطلاق والخلع على النهج المتقدم.
الثاني : التنجيز ، فلو علّق الخلع على أمر مستقبلي معلوم الحصول أو متوقع الحصول ، أو أمر حالي محتمل الحصول من غير ان يكون مقوماً لصحة الخلع بطل ، ولا يضر تعليقه على امر حالي معلوم الحصول أو أمر محتمل الحصول ولكنه كان مقوماً لصحة الخلع كما لو قال : (خلعتك ان