كنتِ زوجتي أو ان كنتِ كارهةً لي ).
الثالث : الاشهاد ، بمعنى ايقاع الخلع بحضور رجلين عادلين يسمعان الانشاء.
مسألة ٦١٣ : يشترط في الزوج الخالع جميع ما تقدم اعتباره في المطلِّق من البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، والاشكال المتقدم في طلاق من بلغ عشر سنين جارٍ في خُلعه أيضاً فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
ويشترط في الخالع مضافاً إلى ذلك ان لا يكون كارهاً لزوجته وإلاّ لم يقع خلعاً بل يكون مباراة إذا كانت هي ايضاً كارهة لزوجها كما مرّ.
مسألة ٦١٤ : يشترط في الزوجة المختلعة جميع ما تقدم اعتباره في المطلَّقة من كونها زوجة دائمة ، وكونها معينة بالاسم أو بالاشارة الرافعة للابهام ، وكونها طاهرة من الحيض والنفاس إلاّ في الموارد المستثناة ، وكونها في طهر لم يواقعها زوجها فيه إلاّ في الموارد المستثناة أيضاً ، ولا يعتبر فيها البلوغ ولا العقل ، فيصح خلع الصغيرة والمجنونة ويتولى وليهما بذل الفداء.
مسألة ٦١٥ : يشترط في المختلِعة ـ مضافاً إلى ما تقدم ـ أمران آخران :
الامر الاَول : ان تكون كارهة لزوجها كما تقدم ، ويعتبر بلوغ كراهتها له حداً يحملها على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجية وعدم اقامة حدود الله تعالى فيه.
مسألة ٦١٦ : الكراهة المعتبرة في الخلع اعم من ان تكون ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك ، وان