فلم يبادر الزوج إلى ايقاع الطلاق حتى انصرفت المرأة عن بذلها لم يصح الخلع ، واشترط بعض الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ الفورية العرفية بين البذل والطلاق ولكن لا دليل على اعتبارها وان كانت رعايتها أحوط.
مسألة ٦٢٥ : يجوز ان يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف ، ويجوز أن يوكلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلق عنه ، بل الظاهر انه يجوز لكل منهما ان يوكل الاخر فيما هو من طرفه ، فيكون أصيلاً فيما يرجع إليه ووكيلاً فيما يرجع إلى الطرف.
مسألة ٦٢٦ : يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض وتعيينه وقبضه وايقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه.
مسألة ٦٢٧ : إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فاما ان تبدأ الزوجة وتقول : ( بذلتُ لكَ ، أو أعطيتُكَ ما عليكَ من المهر ، أو الشيء الكذائي ، لتطلِّقني ) فيقول الزوج : ( انتِ طالق ، أو مختلِعة ـ بكسر الـلام ـ على ما بذلتِ ، أو على ما أعطيت ) واما ان يبتدىَ الزوج ـ بعدما تواطئا على الطلاق بعوض ـ فيقول : ( انتِ طالق أو مختلعةِ بكذا أو على كذا ) فتقول الزوجة : ( قبلتُ أو رضيت ).
وان وقع البذل والطـلاق من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً وكيل الزوج : ( عن قبل موكلتي فلانة بذلتُ لموكلِكَ ما عليه من المهر أو المبلغ الكذائي ليخلَعها أو ليطلِّقها ) فيقول وكيل الزوج : ( زوجة موكلِّي طالق على ما بذَلت ) أو يقول : ( عن قبلِ موكلِّي خلعتُ موكلَتَكَ على ما بذَلت ).
وان وقع من وكيل احدهما مع الاخر ، كوكيل الزوجة مع الزوج يقول