وكيلها مخاطباً الزوج : ( عن قبل موكلتي فلانة أو زوجتك بَذلتُ لكَ ما عليك من المهر أو الشيء الكذائي على ان تطلقها ) فيقول الزوج : ( هي أو زوجتي طالق على ما بذلت ) أو يبتدىَ الزوج مخاطباً وكيلها : ( موكِلَتُكَ أو زوجتي فلانة طالق على كذا ) فيقول وكيلها : ( عن قبل موكِلَتي قبلتُ ذلك ).
وان وقع ممن كان وكيلاً عن الطرفين يقول : ( عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلي فلان الشيء الكذائي ليطلقها ) ثم يقول : ( زوجة موكلي طالق على ما بذلت ) أو يبتدىَ من طرف الزوج ويقول : ( زوجة موكلي طالق على الشّيء الكذائي ) ثم يقول من طرف الزوجة : ( عن قبل موكلتي قبلت ).
ولو فرض ان الزوجة وكلت الزوج في البذل يقول : ( عن قبل موكلتي زوجتي بذلت لنفسي كذا لاَطلقها ) ثم يقول : ( هي طالق على ما بَذَلت ).
مسألة ٦٢٨ : إذا استدعت الطلاق من زوجها بعوض معلوم فقالت له : ( طلقني أو اخلعني بكذا ) فقال الزوج : ( انت طالق أو مختلِعة بكذا ) ففي وقوعه اشكال فالاحوط اتباعه بالقبول منها بان تقول بعد ذلك : ( قبلت ).
مسألة ٦٢٩ : طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدة فاذا رجعت كان له الرجوع اليها.
مسألة ٦٣٠ : الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بامكان رجوعه بعد رجوعها ، فلو لم يجز له الرجوع بان كان الخلع طلاقاً بائناً في نفسه ككونه طلاقاً ثالثاً ، أو كانت الزوجة ممن لا عدة لها كاليائسة وغير المدخول بها ، أو كان الزوج قد تزوج باختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل ، أو نحو ذلك لم يكن لها الرجوع فيما بذلت ، وهكذا الحال فيما لو لم يعلم