وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة وتخيل انها الكبرى واسمها فاطمة فقال : ( زوجتُكَ هذه وهي فاطمة وهي الكبرى من بناتي ) فتبين انها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار اليها ويلغى الاِسم والوصف ، ولو كان المقصود العقد على الكبرى فلما تخيل ان هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال : ( زوجتك الكبرى وهي هذه ) وقع العقد على تلك الكبرى وتلغى الاِشارة ، وهكذا.
مسألة ٤٥ : يصح التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من الطرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة أو كليهما ان كانا كاملين ، أو بتوكيل وليهما إذا كانا قاصرين ، ويجب على الوكيل ان لا يتعدى عمّا عيّنه الموكل من حيث الشخص والمهر والخصوصيات الاخرى وان كانا على خلاف مصلحة الموكل ، فان تعدى كان فضولياً موقوفاً على اجازته ، كما تجب عليه مراعاة مصلحة الموكل فيما فوض أمره اليه من الخصوصيات ، فان تعدى واتى بما هو خلاف المصلحة كان فضولياً ايضاً.
مسألة ٤٦ : إذا وكّلت المرأة رجلاً في تزويجها ليس له ان يزوّجها من نفسه إلاّ إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً في العموم بحيث يشمله نفسه.
مسألة ٤٧ : يجوز ان يكون شخص واحد وكيلاً عن الطرفين ، كما يجوز ان يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في ان يعقدها لنفسه دواماً أو متعة ، وان كان الاحوط استحباباً ان لا يتولى شخص واحد كلا طرفي العقد.
مسألة ٤٨ : إذا وكّلا شخصاً في إجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا