باجراء الوكيل عقد النكاح ، ولا يكفي مجرد الظن ، وفي كفاية اخبار الوكيل ما لم يوجب الاطمئنان اشكال ، نعم لو علم اجراؤه العقد ولم يعلم انه اتى به على الوجه الصحيح أم لا فالظاهر البناء على صحته.
مسألة ٤٩ : لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة ، فلو شرطاه بطل الشرط دون العقد على الاظهر ، ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدة ، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمى فيكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع الى مهر المثل مع الدخول ، هذا في العقد الدائم الذي يصح من دون ذكر المهر ، واما المتعة التي لا تصح بدونه فالظاهر انه لا يصح فيها اشتراط الخيار في المهر ايضاً.
مسألة ٥٠ : اذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادّعت امرأة زوجية رجل فصدّقها فلا يبعد ان يحكم لهما بذلك مع احتمال الصدق ، فليس لاَحد الاعتراض عليهما ، من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين.
واما إذا ادّعى احدهما الزوجية وانكر الآخر فالبيّنة على المدعي واليمين على من انكر ، فان كان للمدعي بيّنة حكم له وإلاّ فله طلب توجيه اليمين الى المنكر ، فان حلف المنكر حكم له ، وان نكل عن اليمين ولم يردها على المدعي ـ وان كان ذلك عن غفلة أو جهالة ـ جاز للحاكم ان يحكم عليه ، كما ان له الولاية على رد اليمين على المدعي استظهاراً ، وان ردّ المنكر أو الحاكم اليمين على المدعي فحلف حكم له ، وان نكل حكم عليه ، هذا بحسب موازين القضاء ، واما بحسب الواقع فيجب على كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله تعالى.