مسألة ٥١ : إذا رجع المنكر عن انكاره الى الاقرار يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما وان كان ذلك بعد الحلف على الاقوى.
مسألة ٥٢ : إذا ادّعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل لها ان تتزوج من غيره ، وللغير ان يتزوجها ما لم يحرز كذبها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدعي أم لا؟ فيه اقوال ، ولا يبعد التفصيل بين ما إذا كان ذلك قبل طرح النزاع عند الحاكم الشرعي فيجوز لها وله ذلك ، فان أقام المدعي بعد العقد عليها بيّنة حكم له بها وبفساد العقد اللاحق ، وإلاّ فلا تسمع دعواه ، وليس له طلب توجيه اليمين اليها ولا الى العاقد عليها.
واما إذا كان ذلك بعد طرح النزاع عند الحاكم فالاحوط لزوماً الانتظار الى حين فصل النزاع بينهما على النهج المتقدم في المسألة ( ٥٠ ).
مسألة ٥٣ : يجوز الزواج من امرأة تدعي انها خلية من الزوج مع إحتمال صدقها ، من غير فحص حتى فيما إذا كانت ذات بعل سابقاً فادعت طلاقها أو موته ، نعم لو كانت متهمة في دعواها فالاحوط لزوماً الفحص عن حالها.
مسألة ٥٤ : إذا غاب الزوج غيبة منقطعة ـ بحيث لم يعلم موته ولا حياته ـ فادّعت زوجته حصول العلم لها بموته ، ففي جواز الاكتفاء بقولها لمن أراد الزواج منها وكذا لمن يتوكل عنها في إيقاع العقد عليها اشكال ، والاحوط وجوباً أن لا يتزوج بها الا من لم يَطّلع على حالها ولم يدر انه كان لها زوج قد فُقد ولم يكن في البين إلاّ دعواها انها خليّة من غير ان تكون متهمة فيها فيقدم على التزوج بها مستنداً الى قولها ، وكذلك الاحوط وجوباً ان لا يتوكل عنها في تزويجها إلاّ من كان كذلك.