الاتية ويجب برّها والوفاء بها ويحرم حنثها وتترتب على حنثها الكفارة ، وهي موضوع المسائل الآتية.
مسألة ٦٨٧ : لا تنعقد اليمين إلاّ باللفظ أو ما هو بمثابته كالاشارة بالنسبة إلى الاخرس ، والاظهر كفاية الكتابة للعاجز عن التكلم ، بل لا يترك الاحتياط في غيره ، ولا يعتبر فيها العربية لا سيما في متعلقاتها.
مسألة ٦٨٨ : لا تنعقد اليمين إلاّ إذا كان المقسم به هو الله تعالى دون غيره مطلقاً ، وذلك يحصل باحد أُمور :
١ ـ ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة ، ويلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمن.
٢ ـ ذكره باوصافه وافعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب والابصار ، والذي نفسي بيده ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، واشباه ذلك.
٣ ـ ذكره بالاوصاف والافعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف اليه تعالى وان شاركه فيها غيره ، كالربّ والخالق والبارىَ والرازق وامثال ذلك ، بل لا يبعد ذلك فيما لا ينصرف اليه في نفسه ولكن ينصرف اليه في مقام الحلف كالحي والسميع والبصير.
مسألة ٦٨٩ : المعتبر في انعقاد اليمين ان يكون المحلوف به ذات الله تبارك وتعالى دون صفاته وما يلحق بها ، فلو قال : ( وحق الله ، أو بجلال الله ، أو وعظمة الله ، أو بكبرياء الله ، أو وقدرة الله ، أو وعلم الله ، أو لعمر الله ) لم تنعقد إلاّ إذا قصد ذاته المقدسة.
مسألة ٦٩٠ : لا يعتبر في انعقاد اليمين ان يكون انشاء القسم بحروفه