بان يقول : ( والله أو تالله لافعلَّن كذا ) بل لو انشأه بصيغتي القسم والحلف كقوله : ( اقسمت بالله أو حلفت بالله ) انعقدت أيضاً ، نعم لا يكفي لفظا ( اقسمت ) و ( حلفت ) بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
مسألة ٦٩١ : يجوز الحلف بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والائمة عليهمالسلام وسائر النفوس المقدسة وبالقرآن الشريف والكعبة المعظمة وسائر الامكنة المحترمة ولكن لا تنعقد اليمين بالحلف بها ولا يترتب على مخالفتها اثم ولا كفارة.
مسألة ٦٩٢ : لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو من دينه أو من الاَئمة عليهمالسلامبان يقول مثلاً : ( برئت من الله ، أو من دين الاسلام ان فعلت كذا ، أو ان لم افعل كذا ) فلا تؤثر في ترتب الاثم على حنثها ، نعم هذه اليمين بنفسها حرام ويأثم حالفها من غير فرق بين ان يحنثها وعدمه ، والاظهر ثبوت الكفارة في حنثها وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مـدّ.
ومثل يمين البراءة في عدم الانعقاد أن يقول : ( ان لم افعل كذا ، أو ان لم اترك كذا فانا يهودي أو نصراني مثلا ) ولكن لا ينبغي صدورها من المسلم.
مسألة ٦٩٣ : لو علَّق اليمين على مشيئة الله تعالى بان قال : ( والله لافعلن كذا ان شاء الله ) وكان مقصوده التعليق على مشيئته تعالى لا مجرد التبرك بهذه الكلمة لم تنعقد حتى فيما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام إلاّ إذا قصد التعليق على مشيئته التشريعية ، ولو علق يمينه على مشيئة غير الله عزّ وجلّ بان قال : ( والله لافعلن كذا ان شاء زيد مثلا ) انعقدت على تقدير مشيئته ، فان قال زيد : ( انا شئت ان تفعل كذا ) انعقدت