وتحقق الحنث بتركه ، وان قال : ( لم أشا ) لم تنعقد ، ولو لم يعلم أنه شاء أو لم يشأ لم يترتب عليها أثر ايضاً ، وهكذا الحال لو علق على شيء آخر غير المشيئة فانه تنعقد على تقدير حصول المعلق عليه فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على ذلك التقدير.
مسألة ٦٩٤ : يعتبر في انعقاد اليمين ان يكون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غير محجور عن التصرف في متعلق اليمين ، فلا تنعقد يمين الصغير والمجنون ولو ادوارياً إذا حلف حال جنونه ، ولا يمين المكره والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده أو اختياره ، ولا يمين المفلّس إذا تعلقت بما تعلق به حق الغرماء من امواله ، ولا يمين السفيه سواء تعلقت بعين خارجية ام بما في ذمته ، ولا يعتبر في الحالف ان يكون مسلماً فتصح يمين الكافر على الاظهر.
مسألة ٦٩٥ : لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج ، حتى فيما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام على الاقرب ، فلا حنث ولا كفارة عليهما في صورة مخالفتها بترك الواجب أو فعل الحرام وان ترتبت عليهما آثارهما من الاثم وغيره. ولو حلف الولد من دون اذن الاب ، أو حلفت الزوجة من دون اذن زوجها ، كان للاب والزوج حلّ يمنيهما فلا حنث ولا كفارة عليهما ، وهل يعتبر اذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما ـ حتى انه لو لم يطلّعا على حلفهما أو لم يحلا مع علمهما لم تنعقد من اصلها ـ أو لا ، بل يكون منعهما مانعاً عن انعقادها وحلّهما رافعاً لاستمرارها ، فتصح وتنعقد في الصورتين المذكورتين؟ قولان اقواهما الثاني.