مسألة ٦٩٦ : تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها واجباً أو مستحباً أو ترك حرام أو مكروه ، ولا تنعقد فيما إذا كان متعلقها ترك واجب او مستحب أو فعل حرام أو مكروه ، واما إذا كان متعلقها مباحاً متساوي الطرفين في نظر الشرع فان ترجح فعله على تركه أو العكس بحسب المنافع والاغراض العقلائية الدنيوية فلا اشكال في انعقادها فيما إذا تعلقت بطرفه الراجح وعدم انعقادها فيما إذا تعلقت بطرفه المرجوح ، واما إذا تساوى طرفاه بحسب الاغراض الدنيوية للعقلاء أيضاً فهل تنعقد إذا تعلقت به فعلاً أو تركاً أم لا؟ قولان اقربهما الثاني إلاّ إذا كان متعلقها مشتملاً على مصلحة دنيوية شخصية فانه لا يبعد انعقادها حينئذٍ.
مسألة ٦٩٧ : كما لا تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها مرجوحاً شرعاً كذلك تنحل فيما إذا تعلقت براجح ثم صار مرجوحاً ، كما لو حلف على ترك التدخين إلى آخر عمره فضرّه تركه بعد حين فانه تنحل يمينه حينئذٍ ، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الاقوى.
مسألة ٦٩٨ : يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدوراً للحالف في ظرفه وان لم يكن مقدوراً له حين انشائها ، فلو حلف على أمر يعجز عن انجازه فعلاً ولكنه قادر عليه في الظرف المقرر له صح حلفه ، ولو حلف على أمر مقدور له في ظرفه ولكنه أخر الوفاء به إلى ان تجدد له العجز عنه ـ لا عن تعجيز ـ مستمراً إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه ، أو إلى الابد ان لم يكن له وقت ، فان كان معذوراً في تأخيره ـ كما لو اعتقد تمكنه منه لاحقاً أو قامت عنده حجة على ذلك ـ انحلت يمينه ولا اثم عليه ولا كفارة ، وإلاّ لحقه الاثم وثبتت عليه الكفارة ، ويلحق بالعجز فيما ذكر الحرج والعسر