الرافعان للتكليف.
مسألة ٦٩٩ : إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها وحرمت عليه مخالفتها ووجبت الكفارة بحنثها ، والحنث الموجب للكفارة هي المخالفة عمداً فلو كانت نسياناً أو اضطراراً أو اكراهاً أو عن جهل يعذر فيه فلا حنث ولا كفارة ، ولا فرق في الجهل عن عذر بين ان يكون في الموضوع أو في الحكم كما لو اعتقد اجتهاداً أو تقليداً عدم انعقاد اليمين في بعض الموارد المختلف فيها ثمّ تبين له ـ بعد المخالفة ـ انعقادها.
مسألة ٧٠٠ : إذا كان متعلق اليمين الفعل ـ كالصلاة والصوم ـ فان عيّن له وقتاً تعين ، وكان الوفاء بها بالاتيان به في وقته ، وحنثها بعدم الاتيان به في وقته وان أتى به في وقت آخر ، ونظير ذلك ما إذا كانت الازمنة المتأخرة جداً خارجة عن محطّ نظره حين الحلف فانه لا يجوز له التأخير في الاتيان به إلى حينها وإلاّ كان حانثاً ، وان اطلق كان الوفاء بها بايجاده في أيّ وقت كان ولو مرة وحنثها بتركه بالمرة ، ولا يجب التكرار ولا الفور والبدار بل يجوز له التأخير ولو بالاختيار ولكن لا إلى حدّ يعدّ توانياً وتسامحاً في اداء الواجب ، وان كان متعلق يمينه الترك ـ كما إذا حلف ان لا يأكل الثوم أو لا يدخن ـ فان قيّده بزمان كان حنثها بايجاده ولو مرة في ذلك الزمان ، وان أطلق كان مقتضاه التأبيد مدة العمر ، فلو اتى به في مدة عمره ولو مرة في أيّ زمان كان تحقق الحنث ، ولو اتى به اكثر من مرة لم يحنث إلاّ بالمرة الاولى فلا تتكرر عليه الكفارة.
مسألة ٧٠١ : إذا كان المحلوف عليه صوم كل يوم من شهر رجب مثلاً أو ترك التدخين في كل نهار منه فان قصد تعدّد الالتزام والملتزم به