وفيه فصلان :
الفصل الاَوّل
في اقسام الكفارات وموارد ثبوتها
مسألة ٧٤٦ : الكفارات ـ عدا كفارات الاحرام ـ على خمسة أقسام :
القسم الاَوّل : الكفارة المرتبة ، وهي في ثلاثة موارد :
١ ـ كفارة الظهار.
٢ ـ كفارة قتل الخطأ.
ويجب فيهما : عتق رقبة ، فان عجز فصيام شهرين متتابعين ، فان عجز فاطعام ستين مسكيناً.
٣ ـ كفارة من افطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال.
ويجب فيها اطعام عشرة مساكين ، فان عجز فصيام ثلاثة ايام.
القسم الثاني : الكفارة المخيرة (١) ، وهي في ثلاثة موارد أيضاً :
__________________
(١) سيأتي في المسألة (٧٨٠) ان من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة الافطار يلزمه التصدق بما يطيق ، وان من عجز عنها في كفارة الاعتكاف او العهد يلزمه صيام ثمانية عشر يوماً ، فالكفارة الثابتة في الموارد الثلاثة المذكورة مشتملة على التخيير والترتيب ـ كالقسم الثالث الآتي ـ فعدها قسماً مستقلاً في مقابله جرى على وفق ما هو الشائع في كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم من تقسيم الكفارات الى : مرتبة ، ومخيرة ، وما اجتمع فيه الامران ، وكفارة الجمع.