١ ـ كفارة من افطر في شهر رمضان بتعمد الاكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة.
٢ ـ كفارة من افسد اعتكافه الواجب بالجماع ولو ليلاً ، ويلحق به على الاحوط وجوباً الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وان بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه.
٣ ـ كفارة حنث العهد.
ويجب في الجميع : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكيناً.
القسم الثالث : ما اجتمع فيه الترتيب والتخيير ، وهي في ثلاثة موارد ايضاً :
١ ـ كفارة الايلاء.
٢ ـ كفارة اليمين.
٣ ـ كفارة النذر ، حتى نذر صوم يوم معين على الاقوى.
ويجب في الجميع : عتق رقبة ، أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فان عجز فصيام ثلاثة أيام.
القسم الرابع : الكفارة المعينة ، وهي فيمن حلف بالبراءة من الله أو من رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو من دينه أو من الائمة عليهمالسلامثم حنث.
فيجب عليه : اطعام عشرة مساكين.
القسم الخامس : كفارة الجمع ، وهي في قتل المؤمن عمداً وظلماً
ويجب فيه : عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً.
مسألة ٧٤٧ : اذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم ، وكذا في قتل الخطأ.