الكلب وجرحه ايّ موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه ، واما ما يصطاده غير الكلب من جوارح السباع كالفهد والنمر أو من جوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق والصقر وغيرها فلا يحل وان كانت معلَّمة ، نعم لا بأس بالاصطياد بها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ثم تذكيته بالذبح.
مسألة ٧٨٦ : يشترط في ذكاة صيد الكلب أُمور :
الاَوّل : ان يكون معلَّماً للاصطياد ويتحقق ذلك بامرين :
احدهما : استرساله اذا اُرسل ، بمعنى انه متى اغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه.
ثانيهما : انزجاره عن الهياج والذهاب اذا زُجر ، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى اذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه؟ وجهان اقواهما العدم. واعتبر المشهور مع ذلك ان يكون من عادته التي لا تتخلف الا نادراً ان يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتى يصل اليه صاحبه ، ولكن الاظهر عدم اعتباره وان كان ذلك احوط ، كما لا بأس بان يكون معتاداً بتناول دم الصيد ، نعم الاحوط لزوماً ان يكون بحيث اذا اراد صاحبه اخذ الصيد منه لا يمنع ولا يقاتل دونه.
الثاني : ان يكون صيده بارساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون ارسال لم يحل ، وكذا اذا كان صاحبه ممن لا يتمشى منه القصد ؛ لكونه غير مميز لصغر أو جنون أو سكر ، أو كان قد ارسله لامر غير الاصطياد من دفع عدو أو طرد سبع فصادف غزالاً مثلاً فصاده فانه لا يحل ، وهكذا الحال فيما اذا استرسل بنفسه ثم اغراه صاحبه بعد الاسترسال وان أثّر فيه الاغراء ، كما اذا زاد فى عَدْوه بسببه على الاحوط لزوماً ، واذا