استرسل بنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم اغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حلّ مقتوله ، واذا ارسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حلّ ، وكذا اذا صاده وصاد غيره معه فانهما يحلاّن فان الشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.
الثالث : ان يكون المرسِل مسلماً أو بحكمه كالصبي الملحق به ، فاذا ارسله كافر فاصطاد لم يحل صيده حتى اذا كان كتابياً وان سمى على الاحوط لزوماً ، ولا فرق في المسلم بين الرجل والمرأة ولا بين المؤمن والمخالف ، نعم لا يحل صيد المنتحلين للاسلام المحكومين بالكفر ممن تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة.
الرابع : ان يسمّي عند ارساله ، فلو ترك التسمية عمداً لم يحل مقتوله ، ولا يضر لو كان الترك نسياناً ، وفي الاكتفاء بالتسمية قبل الاصابة وجه لا يخلو من قوة وان كان الاحوط الاولى ان يسّمي عند الارسال.
مسألة ٧٨٧ : يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم مثل ( الله أكبر ) و ( بسم الله ) بل لا يبعد الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف وان كان الاحوط الاولى عدمه.
الخامس : ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب ونحوه ، واما اذا استند الى سبب آخر من صدمة أو خنق أو اتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.
السادس : ان لا يدرك صاحب الكلب الصيد حياً مع تمكنه من ذبحه ، بأن ادركه ميتاً او ادركه حيّاً لكن لم يسع الزمان لذبحه.
وملخص هذا الشرط انه اذا ارسل كلبه الى الصيد ولحق به فان ادركه