ميتاً بعد اصابة الكلب حلّ اكله ، وكذا اذا ادركه حياً بعد اصابته ولكن لم يسع الزمان لذبحه فمات ، واما اذا كان الزمان يسع لذبحه فتركه حتى مات لم يحل ، وكذا الحال اذا ادركه بعد عقر الكلب له حياً لكنه كان ممتنعاً بان بقي منهزماً يعدو فانه اذا اتبعه فوقف فان ادركه ميّتاً حلّ ، وكذا اذا ادركه حياً ولكنه لم يسع الزمن لذبحه ، واما اذا كان يسع لذبحه فتركه حتى مات لم يحلّ.
مسألة ٧٨٨ : ادنى زمان يدرك فيه ذبح الصيد ان يجده تطرف عينه أو تركض رجله او يتحرك ذنبه أو يده فانه اذا ادركه كذلك والزمان متسع لذبحه لم يحل إلاّ بذبحه.
مسألة ٧٨٩ : اذا ادرك مرسل الكلب الصيد حياً والوقت متسع لذبحه ولكنه اشتغل عنه بمقدماته من سلّ السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه على النهج المتعارف فمات قبل ذبحه حلّ ، واما اذا استند تركه الذبح الى فقد الآلة كما اذا لم يكن عنده السكين ـ مثلاً ـ حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل ذبحه لم يحل على الاحوط لزوماً ، نعم اذا تركه حينئذٍ على حاله الى ان قتله الكلب وازهق روحه بعقره حلّ أكله.
مسألة ٧٩٠ : الظاهر عدم وجوب المبادرة الى الصيد من حين ارسال الكلب ولا من حين اصابته له اذا بقي على امتناعه ، وفي وجوب المبادرة اليه حينما اوقفه وصيّره غير ممتنع كلام ، والاقوى وجوب المبادرة العرفية اذا اشعر بايقافه وعدم امتناعه ، فلو لم يبادر اليه حينذاك ثم وجده ميتاً أو وجده حياً ولكن لا يتسع الزمان لذبحه بسبب توانيه في الوصول اليه لم يحل.